الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **
-
- أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال "لما نزلت
وأخرج أبو الشيخ عن يعلى بن مسلم قال: سألت سعيد ابن جبير عن هذه الآية
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن إبراهيم قال: اللغو. أن يصل الرجل كلامه بالحلف، والله لتجيئن، والله لتأكلن، والله لتشربن، ونحو هذا لا يريد به يمينا، ولا يتعمد به حلفا، فهو لغو اليمين ليس عليه كفارة.
وأخرج عبد بن حميد عن أبي مالك قال: الأيمان ثلاثة. يمين تكفر، ويمين لا تكفر، ويمين لا يؤاخذ بها، فاما التي تكفر فالرجل يحلف على قطيعة رحم أو معصية الله فيكفر يمينه، والتي لا تكفر الرجل يحلف على الكذب متعمدا ولا تكفر، والتي لا يؤاخذ بها فالرجل يحلف على الشيء يرى أنه صادق فهو اللغو لا يؤاخذ به. والله أعلم.
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة قال: اللغو. الخطأ، أن تحلف على الشيء وأنت ترى كما حلفت عليه، فلا يكون كذلك تجوز لك عنه ولا كفارة عليك فيه
وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن مجاهد
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد
قوله تعالى
أخرج ابن ماجة وابن مردويه عن ابن عباس قال "كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر".
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بمد الأول".
وأخرج أبو الشيخ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا نعطي في كفارة اليمين بالمد الذي يقتات به.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال: أني أحلف لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم، فأطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو نصف صاع من قمح.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال: في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس: في كفارة اليمين نصف صاع من حنطة.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد قال: كل طعام في القرأن فهو نصف صاع، في كفارة اليمين وغيرها.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس قال: في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن زيد بن ثابت. أنه قال: في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عمر. في كفارة اليمين قال: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة.
وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد، كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في قوله
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن محمد بن سيرين. في كفارة اليمين قال: أكلة واحدة.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن الشعبي أنه سئل عن كفارة اليمين فقال: رغيفين وعرق لكل مسكين.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن سفيان الثوري عن جابر قال: قيل للشعبي أردد على مسكين واحد. قال: لا يجزيك إلا عشرة مساكين.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن. أنه كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين.
أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله
وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه فضل، وبعضهم يقوت قوتا دون ذلك، فقال الله
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والسمن، وأخسه الخبز والتمر.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: كان أهل المدينة يفضلون الحر على العبد، والكبير على الصغير، يقولون: الصغير على قدره والكبير على قدره، فنزلت
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: كل شيء فيه إطعام مسكين فهو مد بمد أهل مكة.
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله
وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال "قلنا يا رسول الله
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس
وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: الكسوة ثوب أو إزار.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد
وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب
وأخرج أبو الشيخ عن الزهري قال: السراويل لا يجزي، والقلنسوة لا تجزي.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمران بن حصين. أنه سئل عن قوله
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء. في الرجل يكون عليه الكفارة من اليمين فيكسو خمس مساكين، ويطعم خمسة ان ذلك جائز؟
وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنه قرأ (إطعام عشرة مساكين أو كاسوتهم) ثم قال سعيد: أو كاسوتهم في الطعام.
أما قوله تعالى:
وأخرج ابن أبو شيبة وأبو الشيخ عن الحسن قال: لا يجزي الأعمى ولا المقعد في الرقبة.
وأخرج أبو الشيخ عن فضالة بن عبيد قال: يجزي ولد الزنا في الرقبة الواجبة.
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء بن أبي رياح قال: تجزي الرقبة لصغيرة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن: أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال: لا يجزي ولد الزنا في الرقبة، ويجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين. والله تعالى أعلم.
أما قوله تعالى:
وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس. في آية كفارة اليمين قال: هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة، الأول فالأول، فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله نحن بالخيار؟ قال "أنت بالخيار، إن شئت أعتقت، وإن شئت كسوت، وإن شئت أطعمت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات".
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: من كان عنده درهمان فعليه أن يطعم في الكفارة.
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: إذا كان عنده خمسون درهما فهو ممن يجد ويجب عليه الإطعام، وإن كانت أقل فهو ممن لا يجد ويصوم.
وأخرج أبو الشيخ عن إبراهيم النخعي قال: إذا كان عنده عشرون درهما فعليه أن يطعم في الكفارة.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي بن كعب. أنه كان يقرأها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
وأخرج مالك والبيهقي عن حميد بن قيس المكي قال: كنت أطوف مع مجاهد، فجاءه إنسان يسأله عن صيام الكفارة أيتابع؟ قال حميد: فقلت: لا. فضرب مجاهد في صدري، ثم قال: إنها في قراءة أبي بن كعب (متتابعات).
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري وأبو الشيخ والبيهقي من طرق عن ابن مسعود. أنه كان يقرأها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قال سفيان: ونظرت في مصحف ربيع بن خيثم، فرأيت فيه (فمن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ كل شيء في القرأن متتابعات.
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس، أنه كان يقرأها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال: كل صوم في القرآن فهو متتابع، إلا قضاء رمضان فإنه عدة من أيام أخر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي. أنه كان لا يفرق في صيام اليمين ثلاثة أيام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن. أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومه متتابعات، فإن أفطر من عذر يقضي يوما مكان يوم.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير {ذلك} يعني الذي ذكر من الكفارة
وأخرج عبد الرزاق والبخاري وابن أبي شيبة وابن مردويه عن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا حلف لم يحنث، حتى نزلت آية الكفارة، فكان بعد ذلك يقول: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وقبلت رخصة الله.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمين ليضربه فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة.
وأخرج أبو الشيخ عن جبير بن مطعم. أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف درهم، وقال: ورب هذه القبلة لو حلفت لحلفت صادقا، وإنما هو شيء افتديت به يميني.
وأخرج أبو الشيخ عن أبي نجيح. أن ناسا من أهل البيت حلفوا عند البيت خمسين رجلا قسامة، فكأنهم حلفوا على باطل، ثم خرجوا حتى إذا كانوا في بعض الطريق قالوا تحت صخرة، فبينما هم قائلون تحتها إذ انقبلت الصخرة عليهم، فخرجوا يشتدون من تحتها، فانفلقت خمسين فلقة، فقتلت كل فلقة رجلا.
-
- أخرج أحمد عن أبي هريرة قال "حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما؟ فأنزل الله
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والنحاس في ناسخه عن سعد بن أبي وقاص قال: "في نزل تحريم الخمر، صنع رجل من الأنصار طعاما، فدعانا فأتاه ناس، فأكلوا وشربوا حتى انتشوا من الخمر. وذلك قبل أن تحرم الخمر. فتفاخروا فقالت الأنصار: الأنصار خير وقالت قريش: قريش خير. فأهوى رجل بلحي جزور فضرب على أنفي ففزره، فكان سعد مفزور الأنف، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فنزلت هذه الآية
وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه. إن أول ما حرمت الخمر أن سعد بن أبي وقاص وأصحابا له شربوا فاقتتلوا فكسروا أنف سعد، فأنزل الله
وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص قال "نزلت في ثلاث آيات من كتاب الله نزل تحريم الخمر، نادمت رجلا فعارضته وعارضني، فعربدت عليه فشججته، فأنزل الله
وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار، شربوا فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما أن صحوا جعل يرى الرجل منهم الأثر بوجهه وبرأسه ولحيته، فيقول: صنع بي هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو كان بي رؤوفا ما صنع بي هذا، حتى وقعت الضغائن في قلوبهم، فأنزل الله هذه الآية
وأخرج ابن جرير عن بريدة قال "بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر جلاء، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "يا أهل المدينة إن الله يعرض عن الخمر تعريضا لا أدري لعله سينزل فيها أمر، ثم قام فقال: يا أهل المدينة إن الله قد أنزل إلي تحريم الخمر، فمن كتب منكم هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربها".
وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن سابط قال: زعموا أن عثمان بن مظعون حرم الخمر في الجاهلية، وقال: لا أشرب شيئا يذهب عقلي، ويضحك بي من هو أدنى مني، ويحملني على أن أنكح كريمتي من لا أريد، فنزلت هذه الآية في سورة المائدة في الخمر، فمر علي رجل فقال: حرمت الخمر، وتلا هذه الآية فقال: تبا لها قد كان بصري فيها ثابتا.
وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال "لما نزلت في البقرة
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: أول ما نزل تحريم الخمر
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس. ان الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا، فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله صللى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين، حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب، فأمر به لن يجلد فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله. قال: وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: فإن الله تعالى يقول في كتابه {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وأخرج ابن مردويه عن أنس عن أبي طلحة زوج أم أنس قال "لما نزلت تحريم الخمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتفا يهتف: ألا إن الخمر قد حرمت فلا تبيعوها فمن كان عنده منه شيء فليهرقه. قال أبو طلحة: يا غلام حل عزلى تلك المزاد، ففتحها فأهرقها وخمرنا يومئذ البسر والتمر، فأهرق الناس حتى امتنعت فجاج المدينة".
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: "كنا نأكل من طعام لنا ونشرب عليه من هذا الشراب، فأتانا فلان من نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشربون الخمر وقد أنزل فيها. قلنا ما تقولون؟ قال: نعم، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم الساعة ومن عنده أتيتكم، فقمنا فأكفينا ماكان في الإناء من شيء".
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال "كان عند أبي طلحة مال ليتيم، فاشترى به خمرا، فلما حرمت الخمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعله خلا؟ فقال: لا، أهرقه".
وأخرج ابن مردويه عن أنس. أن الآية التي حرم الله فيها الخمر نزلت وليس في المدينة شراب يشرب إلا من تمر.
وأخرج أبو يعلى عن أنس قال: لما نزل تحريم الخمر فدخلت على ناس من أصحابي وهي بين أيديهم فضربتها برجلي، وقلت: انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نزل تحريم الخمر، وشرابهم يومئذ البسر والتمر.
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كانوا يشربون الخمر بعد ما أنزلت التي في البقرة، وبعد التي في سورة النساء، فلما نزلت التي التي في سورة المائدة تركوه.
وأخرج مسلم وأبو يعلى وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "يا أيها الناس إن الله أعرض بالخمر، فمن كان عنده منها شيء فليبع ولينتفع به، فلم نلبث إلا يسيرا ثم قال: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يبع ولا يشرب. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها فسفكوها في طرق المدينة".
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والمسكر من كل شراب.
وأخرج ابن مردويه عن وهب بن كيسان قال: قلت لجابر بن عبد الله متى حرمت الخمر؟ قال: بعد أحد صبحنا الخمر يوم أحد حين خرجنا إلى القتال.
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: حرمت الخمر يوم حرمت، وما كان شراب الناس إلا التمر والزبيب.
وأخرج ابن مردويه عن جابر قال "كان رجل عنده مال أيتام، فكان يشتري لهم ويبيع، فاشترى خمرا فجعله في خوابي، وإن الله أنزل تحريم الخمر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إنه ليس لهم مال غيره فقال: أهرقه. فأهرقه".
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، وما خمرهم يومئذ إلا الفضيخ.
(يتبع...)
(تابع... 1): - قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب... ...
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: حرمت الخمر يوم حرمت، وما بالمدينة خمر إلا الفضيخ.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام".
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة زبيبة واحدة.
وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن الجارود وابن مردويه عن أبي سعيد قال "كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: ليتيم؟ فقال: اهريقوها".
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: حرمت الخمر وهي تخمر في الجراري.
وأخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال: نزل تحريم الخمر وما في أسقيتنا إلا الزبيب والتمر، فأكفأناهما.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمر خمر، ومن العسل خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العنب خمر، ومن الحنطة خمر، وأنهاكم عن كل مسكر".
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت
وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: نزلت في الخمر أربع آيات
وأخرج ابن جرير عن السدي قال: نزلت هذه الآية
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: نزل تحريم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب، وليس للعرب يومئذ عيش أعجب إليهم منها.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الربيع قال: لما نزلت آية البقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن ربكم يقدم في تحريم الخمر، ثم نزلت آية النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقرب في تحريم الخمر، ثم نزلت آية المائدة، فحرمت الخمر عند ذلك".
وأخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي قال "نزلت أربع آيات في تحريم الخمر أولهن التي في البقرة، ثم نزلت الثانية
وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس قال "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه الناس وقد كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوه عن ذلك؟ فأنزل الله
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يموت مدمن خمر إلا لقي الله كعابد وثن، ثم قرأ
وأخرج أحمد وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الله حرم الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء، وكل مسكر حرام".
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله حرم عليكم الخمر، والميسر، والكوبة، وكل مسكر حرام".
وأخرج البخاري وابن مردويه عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب.
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح "إن الله حرم بيع الخمر، الأنصاب، والميتة، والخنزير، فقال بعض الناس: كيف ترى، في شحوم الميتة يدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرام، ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه".
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال "قدم رجل من دوس على النبي صلى الله عليه وسلم براوية من خمر أهداها له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها بعدك؟ فأقبل الدوسي على رجل كان معه فأمره ببيعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها؟ وأمر بالمزاد فأهريقت حتى لم يبق فيها قطرة".
وأخرج ابن مردويه عن تميم الداري أنه كان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت الخمر جاء براوية، فلما نظر إليها ضحك وقال: هل شعرت أنها قد حرمت؟ فقال: يا رسول الله أفلا نبيعها فننتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم، فأذابوه اهالة فباعوا منه ما يأكلون، والخمر حرام ثمنها حرام بيعها".
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة والطحاوي وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عمر. أنه قام على المنبر فقال: أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة. من العنب، والتمر، والبر، والشعير، والعسل، والخمر، ماخامر العقل.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال: إن هذه الأنبذة تنبذ من خمسة أشياء. من التمر، والزبيب، والعسل، والبر، والشعير، فما خمرته منها ثم عتقته فهو خمر.
وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام".
وأخرج الحاكم وصححه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الزبيب والتمر هو الخمر، يعني إذا انتبذا جميعا".
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهاكم عن كل مسكر".
وأخرج الحاكم وصححه عن مريم بنت طارق قالت: "كنت في نسوة من المهاجرات، حججنا فدخلنا على عائشة، فجعل نساء يسألنها عن الظروف؟ فقالت: إنكم لتذكرن ظروفا ما كان كثير منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتقين الله واجتنبن ما يسكركن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن أسكرها ماء حبها فلتجتنبه".
وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن المنذر والنحاس في ناسخه عن أبي هريرة "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة".
وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن الحسن قال: الميسر. القمار.
وأخرج البيهقي في سننه عن نافع. أن ابن عمر كان يقول: الميسر. القمار.
وأخرج عبد بن حميد والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: الميسر كعاب فارس، وقداح العرب، وهو القمار كله.
وأخرج البيهقي عن مجاهد قال: الميسر القمار كله، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان.
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر".
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الشعب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجرا فإنها من الميسر".
وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إياكم وهاتين اللعبتين الموسومتين اللتين يزجران زجرا فإنهما ميسر العجم".
وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال: إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجرا فإنها ميسر العجم.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: كل القمار من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: النرد والشطرنج من الميسر.
وأخرج عبد بن حميد عن علي قال: الشطرنج ميسر الأعاجم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد. أنه سئل عن النرد أهي من الميسر؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي في الشعب عن القاسم. أنه قيل له: هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب من طريق ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال: خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكة بلغني عن رجال يلعبون بلعبة يقال لها النرد شير، وإن الله يقول في كتابه
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله".
وأخرج أحمد عن أبي عبد الرحمن الخطمي "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي".
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمرو قال: اللاعب بالنرد قمارا كآكل لحم الخنزير، واللاعب بها من غير قمار كالمدهن بودك الخنزير.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن مجاهد قال: اللاعب بالنرد قمارا من الميسر، واللاعب بها سفاحا كالصابغ يده في دم الخنزير، والجالس عندها كالجالس عند مسالخه، وأنه يؤمر بالوضوء منها، والكعبين والشطرنج سواء.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن يحيى بن أبي كثير قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون بالنرد، فقال: قلوب لاهية، وأيد عاملة، والسنة لاغية.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: النرد ميسر العجم.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن أنس قال: الشطرنج من النرد، بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبيد الله بن عمير قال: سئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر أنه سئل عن الشطرنج فقال: تلك المجوسية لا تلعبوا بها.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الملك بن عمير قال: رأى رجل من أهل الشام أنه يغفر لكل مؤمن في كل يوم اثنتي عشرة مرة، إلا أصحاب الشاه يعني الشطرنج.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن قتادة قال: الميسر القمار، كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد سليبا حزينا ينظر إلى ماله في يد غيره، وكانت تورث بينهم العداوة والبغضاء فنهى الله عن ذلك، وتقدم فيه وأخبر إنما هو رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: كل شئ فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز.
(يتبع...)
(تابع... 2): - قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب... ...
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن محمد بن سيرين. أنه رأى غلمانا يتقامرون في يوم عيد فقال: لا تقامروا فإن القمار من الميسر.
وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال: ما كان من لعب فيه قمار، أو قيام، أو صياح، أو شر، فهو من الميسر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن شريح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ثلاث من الميسر: الصفير بالحمام، والقمار، والضرب بالكعاب".
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانة.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: شهدت عثمان وهو يخطب، وهو يأمر بذبح الحمام، وقتل الكلاب.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن خالد الحذاء عن رجل يقال له أيوب قال: كان ملاعب آل فرعون الحمام.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال: من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد المسيب بن قال: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.وأخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي في الميسر قال: كانوا يشترون الجزور فيجعلونها أجزاء، ثم يأخذون القداح فيلقونها، وينادي: يا ياسر الجزور يا ياسر الجزور، فمن خرج قدحه أخذ جزءا بغير شيء، ومن لم يخرج قدحه غرم ولم يأخذ شيئا.
وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس. انه كان يقال: أين أيسار الجزور؟ فيجتمع العشرة، فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال، فيجيلون السهام فتصير بتسعة حتى تصير إلى واحد، ويغرم الآخرون فصيلا فصيلا إلى الفصال، فهو الميسر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الأنصاب حجارة كانوا يذبحون لها، والأزلام قداح كانوا يقتسمون بها الأمور.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانت لهم حصيات، إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها.
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله {والأزلام} قال: هي كعاب فارس التي يقتمرون بها، وسهام العرب.
وأخرج أبو الشيخ عن سلمة بن وهرام قال: سألت طاوسا عن الأزلام؟ فقال: كانوا في الجاهلية لهم قداح يضربون بها قدح معلم يتطيرون منه، فإذا ضربوا بها حين يريد أحدهم الحاجة فخرج ذلك القدح لم يخرج لحاجته، وإن خرج غيره خرج لحاجته، وكانت المرأة إذا أرادت حاجة لها لم تضرب بتلك القداح، فذلك قوله الشاعر:
إذا جددت أنثى لأمر خمارها * أتته ولم تضرب له بالمقاسم
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله {رجس} قال: سخط.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير في قوله {رجس} قال: إثم
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فنزلت
وأخرج الطياليسي وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب قال: مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريمها قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال "بينا أدير الكاس على أبي طلحة، وأبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وسهيل بن بيضاء، وأبي دجانة، حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعنا مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب، وكسرنا القلال، وتوضأ بعضنا، واغتسل بعضنا، وأصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ
وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل تحريم الخمر، فنادى مناد، فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة، قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ البسر والتمر، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...} الآية.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن جابر بن عبد الله قال: اصطبح ناس الخمر يوم أحد، ثم قتلوا شهداء.
وأخرج الطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: "لما نزل تحريم الخمر قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله
وأخرج الدار قطني في الأفراد وابن مردويه عن ابن مسعود قال "لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله كيف بمن شربها من إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ فأنزل الله {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...} الآية".
وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: نزلت {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} فيمن كان يشربها ممن قتل ببدر وأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: لما أنزل الله تحريم الخمرة في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب، قال في ذلك رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصيب فلان يوم بدر، وفلان يوم أحد، وهم يشربونها فنحن نشهد أنهم من أهل الجنة، فأنزل الله {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين} يقول: شربها القوم على تقوى من الله وإحسان، وهي لهم يومئذ حلال، ثم حرمت بعدهم فلا جناح عليهم في ذلك.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق علي عن ابن عباس في قوله
وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن مردويه وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...} الآية. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "قيل لي: أنت منهم".
وأخرج الدينوري في المجالسة وابن مردويه وأبو نعيم عن ثابت بن عبيد قال: جاء رجل من آل حاطب إلى علي، فقال: يا أمير المؤمنين إني أرجع إلى المدينة، وأنهم سائلي عن عثمان، فماذا أقول لهم؟ قال: أخبرهم أن عثمان كان من {الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين}.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار "أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شربوا الخمر بالشام، فقال لهم يزيد بن أبي سفيان: شربتم الخمر؟ فقالوا: نعم، لقول الله {ليس غلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} حتى فرغوا من الآية. فكتب فيهم إلىعمر، فكتب إليه إن أتاك كتابي هذا نهارا فلا تنظر بهم الليل، وإن أتاك ليلا فلا تنظر بهم النهار، حتى تبعث بهم إلي لا يفتنوا عباد الله، فبعث بهم إلى عمر، فلما قدموا على عمر قال: شربتم الخمر؟ قالوا: نعم. فتلا عليهم
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان الله لعن الخمر، ولعن غارسها، ولعن شاربها، ولعن عاصرها، ولعن مؤويها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن بائعها".
وأخرج وكيع والبخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب".
وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب، لم يشربها في الآخرة وإن أدخل الجنة".
وأخرج مسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله. أن رجلا قدم من اليمن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أو يسكر هو؟ قالوا: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".
وأخرج عبد الرزاق والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمرو. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، وإن شربها الثالثة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن شربها الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب لم يتب الله عليه وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار".
وأخرج البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من شرب الخمر شربة لم تقبل صلاته أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحا، فلا أدري أفي الثالثة أو في الرابعة؟ قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة".
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار".
وأخرج ابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها".
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، وساقيها، ومسقيها".
وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن عثمان. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "اجتنبوا أم الخبائث، فإنه كان رجل فيمن كان قبلكم يتعبد ويعتزل النساء، فعلقته امرأة غاوية فأرسلت إليه خادمها، فقالت: إنا ندعوك لشهادة، فدخل فطفقت كلما دخل عليها باب أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة عندها غلام، وباطية فيها خمر، فقالت: أنا لم أدعك لشهادة ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام، أو تقع علي، أو تشرب كأسا من هذا الخمر، فإن أبيت صحت وفضحتك، فلما رأى أنه لا بد من ذلك قال: اسقني كأسا من هذا الخمر، فسقته كأسا من الخمر، ثم قال: زيديني، فلم يرم حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنه - والله - لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدا، ليوشكن أحدهما أن يخرج صاحبه. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن عثمان موثوقا".
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر".
وأخرج ابن ماجة وابن مردويه والبيهقي عن أبي الدرداء قال "أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا برئت منه الذمة، وأن لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر".
(يتبع...)
|